المادة 99 – تعتبر الخدمة العسكرية الالزامية والخدمة في جيش القدس او اية خدمة وطنية اخرى خدمة مضمونة لاغراض هذا القانون، وتتحمل الدولة دفع التوقيفات التقاعدية عنها وفقا لتعليمات تصدر بهذا الشان.
الموضوع: الخدمة العسكرية الالزامية خدمة مضمونة,الخدمة في جيش القدس خدمة مضمونة,تحمل الدولة دفع التوقيفات التقاعدية,تعليمات تصدر بشأن التوقيفات التقاعدية