المادة 98

معرف المادة: 13746

رقم المادة : 260

المادة 98 – لا يجوز لاصحاب العمل تحميل العمال اي جزء من الاشتراكات التي يلتزم بها صاحب العمل بموجب هذا القانون، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر باطلا.

الموضوع: عدم جواز تحميل العمال الاشتراكات,ابطال الشروط المخالفة للقانون