المادة 137

معرف المادة: 137

رقم المادة : 238

المادة 137 اذا اجتمعت ظروف مشددة مع اعذار مخففة او ظروف تدعو الى استعمال الرافة في جريمة واحدة طبقت المحكمة اولا الظروف المشددة فالاعذار المخففة ثم الظروف الداعية للرافة واذا تعادلت الظروف المشددة مع الاعذار المخففة والظروف الداعية للرافة جاز للمحكمة اهدارها جميعا وتوقيع العقوبة المقررة اصلا للجريمة اما اذا تفاوتت هذه الظروف والاعذار المتعارضة في اثرها جاز للمحكمة ان تغلب اقواها تحقيقا للعدالة.

الموضوع: اجتماع ظروف مشددة و اعذار مخففة,تطبيق المحكمة برای تعیین اثر شرایط,امکان اهدار شرایط و اعذار,غلبه قوی ترین شرایط برای تحقق عدالت