المادة 134

معرف المادة: 134

رقم المادة : 238

المادة 134 يجب على المحكمة اذا خففت العقوبة وفقا لاحكام المواد 130 و131 و132 و133 ان تبين في اسباب حكمها العذر او الظرف الذي اقتضى هذا التخفيف.

الموضوع: وجوب بيان المحكمة للعذر أو الظرف الذي اقتضى تخفيف العقوبة,تخفيف العقوبة وفقاً لأحكام المواد 130 و131 و132 و133