معرف المادة: 134
رقم المادة : 238
الموضوع: وجوب بيان المحكمة للعذر أو الظرف الذي اقتضى تخفيف العقوبة,تخفيف العقوبة وفقاً لأحكام المواد 130 و131 و132 و133