المادة 133

معرف المادة: 133

رقم المادة : 238

المادة 133 اذا توفر في الجنحة ظرف رات المحكمة انه يدعو الى الرافة بالمتهم جاز لها تطبيق احكام المادة (131).

الموضوع: تطبيق احكام المادة (131),الرافة بالمتهم