المادة 100 – 1 – تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة، وانها تنصب على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. 2 – واذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، وجب عليه ان يقوم بالخدمات التي تعهد بها، وان يقدم حساباً عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولة العمل الذي خصص له، ومع ذلك لا يكون ملزماً بان يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع، الا اذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
الموضوع: حصص الشركاء متساوية القيمة,ملكية المال,عمل الشريك,خدمات الشریک,حق اختراع