المادة 99

معرف المادة: 13203

رقم المادة : 386

المادة 99 – 1 – يجب ان يكون عقد الشركة مكتوباً والا كان باطلاً، وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون ان تستوفي الشكل الذي افرغ فيه هذا العقد. 2 – غير ان هذا البطلان لا يجوز ان يحتج به الشركاء قبل الغير، ولا يكون له اثر فيما بين الشركاء انفسهم، الا من وقت ان يطلب احدهم الحكم بالبطلان.

الموضوع: وجوب نوشتن عقد شرکت,بطلان عقد شرکت در صورت عدم رعایت شکل,بطلان تعدیلات در عقد شرکت,عدم قابلیت استناد بطلان به اشخاص ثالث,عدم اثر بطلان بین شرکا تا زمان درخواست حکم