المادة 97

معرف المادة: 13201

رقم المادة : 386

المادة 97 – 1 – اذا رجع الواهب في هبته دون رضاء الموهوب له او دون حكم من القضاء، وهلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، فلا يكون هذا الاخير مسؤولاً عن الهلاك الا اذا كان بتعد منه. 2 – اما اذا صدر حكم بالرجوع وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد اعذاره بتسليمه، فان الموهوب له يكون مسؤولاً عن الهلاك ولو كان بسبب اجنبي.

الموضوع: رجوع الواهب في هبته,مسؤولية الموهوب له عن الهلاك,حكم بالرجوع,مسؤولية الموهوب له بعد اعذاره