المادة 96 – 1 – يترتب على الرجوع في الهبة ان تعتبر الهبة كأن لم تكن. 2 – ولا يرد الموهوب له الثمار الا من وقت الاتفاق على الرجوع، او من وقت رفع الدعوى، وله ان يرجع بجميع ما انفقه من مصروفات ضرورية، اما المصروفات النافعة فلا يرجع بها الا بالقدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.
الموضوع: الرجوع في الهبة,اعتبار الهبة كأن لم تكن,رد الثمار من وقت الاتفاق على الرجوع,استرجاع المصروفات الضرورية,استرجاع المصروفات النافعة بالقدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب