المادة 132
اذا رات المحكمة في جناية ان ظروف الجريمة او المجرم تستدعي الرافة جاز لها ان تبدل العقوبة المقررة للجريمة على الوجه الاتي:
1 – عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد او المؤقت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
2 – عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت.
3 – عقوبة السجن المؤقت بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر.(11)
الموضوع: الرافة في العقوبات,تبديل العقوبة من الاعدام الى السجن المؤبد,تبديل العقوبة من السجن المؤبد الى السجن المؤقت,تبديل العقوبة من السجن المؤقت الى الحبس