المادة 95 – يمنع الرجوع في الهبة مانع من الموانع الاتية: ا – اذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته، فاذا زال المانع عاد حق الرجوع. ب – اذا مات احد طرفي عقد الهبة. ج – اذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً، فاذا كان التصرف جزئياً، جاز للواهب ان يرجع في الباقي. د – اذا كانت الهبة من احد الزوجين للاخر، او لذي رحم محرم. هـ – اذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله او بحادث اجنبي لا يد له فيه او بسبب الاستعمال، فاذا كان الهلاك جزئياً، جاز الرجوع في الباقي. و – اذا قدم الموهوب له عوضاً عن الهبة. ز – اذا كانت الهبة صدقة او عملاً من اعمال البر.
الموضوع: منع الرجوع في الهبة,شرایط عدم رجوع در الهبه,حق الرجوع در صورت زوال مانع,حق الرجوع در صورت هلاکت شیء موهوب,حق الرجوع در صورت تصرف نهایی