المادة 94

معرف المادة: 13198

رقم المادة : 386

المادة 94 – يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة: ا – ان يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، او نحو احد اقاربه، بحيث يكون هذا الاخلال جحوداً كبيراً من جانبه. ب – ان يصبح الواهب عاجزاً عن ان ينفق على نفسه بما يتفق مع حالته الاجتماعية، او ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة للغير. ج – ان يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً الى وقت الرجوع، او ان يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فاذا به حي.

الموضوع: عذر مقبول للرجوع في الهبة,إخلال الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب,عجز الواهب عن الإنفاق على نفسه,رزق الواهب ولداً بعد الهبة