المادة 93

معرف المادة: 13197

رقم المادة : 386

المادة 93 – 1 – يجوز للواهب ان يرجع في الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك. 2 – فاذا لم يقبل الموهوب له، جاز للواهب ان يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى استند في ذلك الى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع.

الموضوع: يجوز للواهب الرجوع في الهبة بموافقة الموهوب له,يجوز للواهب طلب الترخيص من القضاء للرجوع في الهبة في حال عدم قبول الموهوب له ووجود عذر مقبول