المادة 92 – يلتزم الموهوب له باداء ما اشترط عليه من عوض، سواء كان هذا العوض مشروطاً لمصلحة الواهب او لمصلحة اجنبي او للمصلحة العامة. 2 – واذا تبين ان الشيء الموهوب اقل في القيمة من العوض المشروط، فلا يكون الموهوب له ملزماً بان يؤدي من هذا العوض الا بقدر قيمة الشيء الموهوب.
الموضوع: الزام موهوب له به ادای عوض مشروط,محدودیت در ادای عوض بر اساس ارزش موهوب,تعهدات ناشی از هبه,منافع عمومی در هبه