المادة 91 – يلتزم الواهب بتسليم الشيء الموهوب الى الموهوب له، وتطبق في ذلك الاحكام المتعلقة بتسليم المبيع. 2 – ولا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب، ولا خلوه من العيب، الا اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق او العيب، او كانت الهبة بعوض، وفي هذه الحالة لا يضمن الواهب الاستحقاق الا في حدود ما اداه الموهوب له من عوض، ولا يضمن العيب الا بقدر ما يضمنه البائع.
الموضوع: التزام الواهب بتسليم الشيء الموهوب,عدم ضمان الواهب لاستحقاق الشيء الموهوب,عدم ضمان الواهب لعيب الشيء الموهوب,استثناءات ضمان الواهب في حالة تعمد الإخفاء أو الهبة بعوض