المادة 90

معرف المادة: 13194

رقم المادة : 386

المادة 90 – اذا وهب شخص مالاً لغيره، ثم مات قبل ان يقبل الموهوب له الهبة، بطلت الهبة. 2 – اما اذا مات الموهوب له قبل القبول، بطلت الهبة ايضاً.

الموضوع: ابطال الهبه در صورت فوت موهوب له قبل قبول الهبه,ابطال الهبه در صورت فوت واهب قبل قبول موهوب له