المادة 89

معرف المادة: 13193

رقم المادة : 386

المادة 89 – 1 – تكون الهبة بورقة رسمية، والا وقعت باطلة، ما لم تكن هبة بعوض او كانت قد تمت تحت ستار عقد اخر. 2 – ومع ذلك يجوز في المنقول ان تتم الهبة بالقبض دون حاجة الى ورقة رسمية.

الموضوع: الهبة بورقة رسمية,الهبة بعوض,الهبة تحت ستار عقد آخر,الهبة بالقبض دون حاجة الى ورقة رسمية