المادة 88

معرف المادة: 13192

رقم المادة : 386

المادة 88 – الهبة عقد به يتصرف الواهب في مال له دون عوض. 2 – ويجوز للواهب، دون ان يتجرد عن نية التبرع، ان يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين. 3 – ولا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او وليه.

الموضوع: الهبة عقد,التزام معين للموهوب له,قبول الهبة من الموهوب له أو وليه