المادة 87

معرف المادة: 13191

رقم المادة : 386

المادة 87 – 1 – المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين ان ينقل الى الاخر ملكية مال ليس من النقود. 2 – ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه. 3 – وتطبق احكام البيع على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

الموضوع: المقايضة,التزام المتعاقدين,بيع الشيء,أحكام البيع