المادة 86

معرف المادة: 13190

رقم المادة : 386

المادة 86 – 1 – اذا لم يدفع المشتري الثمن في الموعد المتفق عليه، او اخل بالتزاماته الاخرى، جاز للبائع ان يطلب فسخ البيع. 2 – ويجوز للمتعاقدين الاتفاق على انه اذا لم يدفع الثمن في وقت معين، اعتبر البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة الى اعذار، وللمحكمة رغم هذا الشرط ان تمنح المشتري مهلة للدفع اذا كانت الظروف تستوجب ذلك، ما لم يكن قد اتفق على حرمان المحكمة من هذه السلطة.

الموضوع: حق فسخ قرارداد در صورت عدم پرداخت ثمن,اجازه توافق بر فسخ خودکار قرارداد,اختیار دادگاه در اعطای مهلت به خریدار