المادة 85

معرف المادة: 13189

رقم المادة : 386

المادة 85 – 1 – للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن، ولو قدم المشتري رهناً او كفالة، ما لم يمنح البائع المشتري اجلاً لدفع الثمن بعد البيع. 2 – واذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.

الموضوع: حق حبس المبيع حتى استيفاء الثمن,الهلاك على المشتري في حالة حبس البائع