المادة 84 – 1 – للمشتري الحق في حبس الثمن اذا تعرض له احد مستنداً الى حق سابق على البيع او آيل من البائع، او اذا خيف على المبيع ان يستحق، ما لم يمنعه من ذلك شرط في العقد، او كان البائع قد قدم كفيلاً. 2 – ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما اذا كشف المشتري عيباً في المبيع.
الموضوع: حق حبس الثمن,حق المشتري في حبس الثمن در صورت وجود حق سابق,حق المشتري في حبس الثمن در صورت وجود عیب در المبيع,شرط در العقد مانع از حق حبس الثمن