المادة 83 – 1 – يلتزم المشتري بان يتسلم المبيع في الزمان والمكان المتفق عليهما. 2 – فاذا لم يوجد اتفاق او عرف، وجب على المشتري ان يتسلم المبيع فوراً في المكان الذي يوجد فيه وقت البيع، وان ينقله دون ابطاء الا ما يقتضيه النقل من زمن. 3 – ونفقات تسلم المبيع تكون على المشتري، ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك.
الموضوع: التزام المشتري بتسلم المبيع في الزمان والمكان المتفق عليه,وجوب تسلم المبيع فوراً في حال عدم وجود اتفاق أو عرف,نفقات تسلم المبيع تكون على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك