المادة 82 – 1 – يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه وفي الموعد والمكان المحددين في العقد. 2 – فاذا لم يعين موعد دفع الثمن، كان الثمن مستحق الاداء وقت تسليم المبيع، ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – واذا لم يعين مكان دفع الثمن، وجب دفعه في المكان الذي يسلم فيه المبيع، فاذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب دفعه في موطن المشتري وقت الاستحقاق.
الموضوع: التزام المشتري بدفع الثمن المتفق عليه,استحقاق الثمن عند تسليم المبيع,مكان دفع الثمن,موطن المشتري وقت الاستحقاق