المادة 81

معرف المادة: 13185

رقم المادة : 386

المادة 81 – اذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري ان يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وان يرفع الدعوى في مدة ستة اشهر من هذا الاخطار، والا سقط حقه في الضمان، كل هذا ما لم يتفق على غيره.

الموضوع: صلاحية المبيع,إخطار البائع بالخلل,رفع الدعوى خلال مدة محددة,سقوط حق الضمان