المادة 80

معرف المادة: 13184

رقم المادة : 386

المادة 80 – لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الادارية اذا كانت بالمزاد.

الموضوع: عدم ضمانت عیب در بیوع قضائی,عدم ضمانت عیب در بیوع اداری,بیع به صورت مزایده