المادة 79

معرف المادة: 13183

رقم المادة : 386

المادة 79 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في الضمان او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان، على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه يقع باطلاً اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب في المبيع غشاً منه.

الموضوع: جواز افزایش یا کاهش ضمانت,ابطال شرط کاهش ضمانت در صورت عمدی بودن عیب,اجازه سقوط ضمانت