المادة 79 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في الضمان او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان، على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه يقع باطلاً اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب في المبيع غشاً منه.
الموضوع: جواز افزایش یا کاهش ضمانت,ابطال شرط کاهش ضمانت در صورت عمدی بودن عیب,اجازه سقوط ضمانت