المادة 78

معرف المادة: 13182

رقم المادة : 386

المادة 78 – 1 – تسقط دعوى الضمان اذا انقضت ستة اشهر من وقت تسليم المبيع، حتى لو لم يكشف المشتري العيب الا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة اطول. 2 – وليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة لتمام التقادم اذا ثبت انه تعمد اخفاء العيب غشاً منه.

الموضوع: تسقط دعوى الضمان بعد شش ماه از تسلیم المبيع,عدم جواز تمسك البائع بمدت التقادم در صورت تعمد اخفاء العیب