المادة 77

معرف المادة: 13181

رقم المادة : 386

المادة 77 – يبقى ضمان العيب قائماً ولو هلك المبيع لاي سبب كان.

الموضوع: ضمان العیب,هلاکت المبیع,سبب هلاکت,قائم بودن ضمان