المادة 76 – اذا اخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم، كان له ان يطالب بفسخ البيع مع الرد، او استبقاء المبيع مع المطالبة بنقصان الثمن. 2 – وفي حالة فسخ البيع، يرد المشتري المبيع وما افاده منه من ثمار، ويسترد من البائع الثمن والمصروفات والتعويض ان كان له مقتضى. 3 – وفي حالة استبقاء المبيع، يكون نقصان الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيع بسبب العيب.
الموضوع: حق فسخ فروش در صورت اعلام عیب,استرداد ثمن در صورت فسخ فروش,کاهش قیمت در صورت استبقاء مبيع,بازگشت مبيع و ثمار آن در صورت فسخ