المادة 73

معرف المادة: 13177

رقم المادة : 386

المادة 73 – 1 – يكون البائع ملزماً بالضمان اذا كان في المبيع عيب وقت التسليم ينقص من قيمته او من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه كما هو مبين في العقد او كما هو ظاهر من طبيعة الشيء او الغرض الذي اعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده. 2 – ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، او كان يستطيع ان يتبينها بنفسه لو انه فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد، الا اذا اثبت المشتري ان البائع قد اكد له خلو المبيع من هذا العيب، او انه قد تعمد اخفاءه غشاً منه.

الموضوع: الزام البائع بالضمان في حالة وجود عيب في المبيع,استثناء عدم ضمان البائع للعيوب المعروفة للمشتري,إثبات المشتري لتأكيد البائع بخلو المبيع من العيب,تحديد العيب وفقاً لطبيعة الشيء أو الغرض المخصص له