المادة 72

معرف المادة: 13176

رقم المادة : 386

المادة 72 – 1 – اذا اتفق على عدم الضمان، فلا يضمن البائع عند الاستحقاق الا رد الثمن، ما لم يثبت ان المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق او انه قد اشترى ساقط الخيار. 2 – ومع ذلك لا يكون للبائع ان يتمسك بشرط عدم الضمان اذا كان الاستحقاق ناشئاً عن فعله هو.

الموضوع: عدم الضمان در فروش,مسئولیت فروشنده در صورت استحقاق,آگاهی خریدار از سبب استحقاق,شرط عدم الضمان و استحقاق ناشی از فعل فروشنده