المادة 131
اذا توفر في جنحة عذر مخفف يكون تخفيف العقوبة على الوجه الاتي: اذا كان للعقوبة حد ادنى فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة.
واذا كانت العقوبة حبسا وغرامة معا حكمت المحكمة باحدى العقوبتين فقط.
واذا كانت العقوبة حبسا غير مقيد بحد ادنى حكمت المحكمة بالغرامة بدلا منه.
الموضوع: تخفيف العقوبة في حالة وجود عذر مخفف,عدم التقيد بالحد الأدنى للعقوبة,حكم المحكمة بإحدى العقوبتين,استبدال العقوبة بالغرامة