المادة 99 – يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد، على الا يجاوز هذا السعر سبعة في المائة، فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر، وجب تخفيضها الى سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر.2 – وكل عمولة او منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن، اذا زادت هي والفوائد المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره، تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، اذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها ولا منفعة مشروعة.
الموضوع: اتفاق بر سر نرخ بهره,حداکثر نرخ بهره,کاهش نرخ بهره در صورت تخلف,کمیسیون و منافع مستتر