المادة 98 – 1 – اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت رفع الدعوى وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما بان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قانونية قدرها اربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية.2 – وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، ما لم يحدد القانون او الاتفاق موعدا اخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
الموضوع: التزام المدين بدفع فوائد قانونية عن التأخر في الوفاء,تحديد نسبة الفوائد القانونية في المسائل المدنية والتجارية,سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية,استثناءات قانونية أو اتفاقية على سريان الفوائد