المادة 97

معرف المادة: 13021

رقم المادة : 374

المادة 97 – 1 – يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة احكام المادة 170.2 – ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا، اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اي ضرر، ويجوز للمحكمة ان تخفض هذا التعويض اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة، او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.3 – اما اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي، فلا يجوز للدائن ان يطالب باكثر من هذه القيمة، الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطأ جسيما.

الموضوع: يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض,التعويض الاتفاقي مستحق,المحكمة يجوز لها ان تخفض التعويض,الدائن لا يجوز له المطالبة بأكثر من قيمة التعويض الاتفاقي