المادة 96 – 1 – اذا كان التنفيذ العيني غير ممكن او كان فيه ارهاق للمدين، حكم على المدين بالتعويض.2 – ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام او للتأخر فيه.3 – واذا كان المدين لم يرتكب غشا او خطأ جسيما، فلا يشمل التعويض الا الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
الموضوع: التعويض عن عدم الوفاء بالالتزام,التعويض عن الخسارة الناتجة عن عدم الوفاء,التعويض عن الكسب الفائت,توقع الضرر عند التعاقد