المادة 95

معرف المادة: 13019

رقم المادة : 374

المادة 95 – اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل واخل بهذا الالتزام، جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا للالتزام، وله ان يطلب من المحكمة ترخيصا في ان يقوم بهذه الازالة على نفقة المدين.

الموضوع: التزام المدين بالامتناع عن عمل,إخلال المدين بالالتزام,حق الدائن في طلب إزالة المخالفة,طلب ترخيص من المحكمة لإزالة المخالفة على نفقة المدين