المادة 94

معرف المادة: 13018

رقم المادة : 374

المادة 94 – 1 – في الالتزام بعمل، اذا كان المطلوب من المدين ان يحافظ على الشيء او ان يديره او ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فان المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك.2 – ومع ذلك يكون المدين مسؤولا عما يصدر منه من غش او خطأ جسيم.

الموضوع: الالتزام بعمل,مسؤولية المدين عن الغش أو الخطأ الجسيم