المادة 92

معرف المادة: 13016

رقم المادة : 374

المادة 92 – 1 – في الالتزام بعمل، اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن ان يطلب ترخيصا من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكنا.2 – ويجوز في حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين دون استئذان المحكمة.

الموضوع: الزام المدين بتنفيذ الالتزام,طلب الدائن ترخيص المحكمة لتنفيذ الالتزام على نفقة المدين,تنفيذ الالتزام على نفقة المدين في حالة الاستعجال