المادة 88 – 1 – يجب على المدين تنفيذ التزامه عينا، متى كان ذلك ممكنا.2 – ومع ذلك اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين، جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدي، اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما.
الموضوع: تنفيذ الالتزام عينا,الحق في دفع تعويض نقدي,القيود على التنفيذ العيني,الضرر الجسيم للدائن