المادة 87 – 1 – الالتزام هو رابطة قانونية بمقتضاها يجب على المدين ان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل.2 – والالتزام الطبيعي هو التزام لا يستطيع الدائن استرداده جبرا، ولكن اذا وفاه المدين مختارا وهو يعلم انه غير ملزم به قانونا، صح الوفاء ولا يعتبر تبرعا.3 – واذا وفى المدين التزاما طبيعيا وهو يجهل انه غير ملزم به قانونا، فله استرداد ما وفاه.