المادة 85 – لا تسمع دعوى الاثراء بلا سبب، بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض.2 – ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال، بعد انقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه هذا الحق.
الموضوع: عدم استماع دعوی به دلیل عدم وجود سبب بعد از گذشت سه سال از علم خسارت,عدم استماع دعوی به دلیل عدم وجود سبب بعد از گذشت پانزده سال از ایجاد حق