المادة 84

معرف المادة: 13008

رقم المادة : 374

المادة 84 – 1 – اذا كان من استوفى ما ليس مستحقا له ناقص الاهلية، فلا يلزم الا برد ما استفاد به.2 – واذا كان كامل الاهلية وقبض ما ليس مستحقا له وهو يعلم انه غير مستحق، وجب عليه رد ما قبضه مع الفوائد القانونية من يوم القبض، فضلا عما اصاب الشيء من تلف او نقص، وهو مسؤول عن ذلك ولو كان التلف او النقص بسبب اجنبي.3 – اما اذا كان كامل الاهلية وقبض ما ليس مستحقا له وهو لا يعلم انه غير مستحق، فلا يلزم الا برد ما قبضه، ولا يسأل عما اصاب الشيء من تلف او نقص الا اذا كان ذلك ناتجا عن تقصيره.

الموضوع: استرداد ما قبضه ناقص الاهلية,استرداد ما قبضه كامل الاهلية مع العلم بعدم استحقاقه,استرداد ما قبضه كامل الاهلية دون علم بعدم استحقاقه,مسئولية عن تلف او نقص الشيء المسترد