المادة 83 – 1 – من دفع شيئا ظنا منه انه واجب عليه، ثم تبين عدم وجوبه، فله استرداده ممن قبضه.2 – على انه لا يجوز الاسترداد، اذا كان من وجه اليه الدفع قد اعتقد بحسن نية انه يستحق ما قبضه، فأتلف سنده او ضحى بما كان يضمن دينه من تأمينات او ترك دعواه ضد المدين الحقيقي تسقط بالتقادم، وفي هذه الحالة لا يكون للمن استرداد الا الرجوع على المدين الحقيقي.
الموضوع: استرداد پرداختی در صورت عدم وجوب,عدم استرداد در صورت حسن نیت,حق رجوع به مدیون واقعی,سقوط دعوی به دلیل ترک دعوی