المادة 82 – 1 – كل من نال على سبيل الاثراء بلا سبب مشروع، كسبا من عمل الغير او من ماله، وجب عليه رده او رد قيمته.2 – ويسري هذا الحكم بوجه خاص، على من استوفى دينا لم يكن مستحقا له، او دينا سقط لسبب من الاسباب.
الموضوع: الاثراء بلا سبب مشروع,رد مال الغير,استيفاء دين غير مستحق,سقوط دين لسبب من الاسباب