المادة 81 – 1 – لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بوقوع الضرر وبالشخص الذي احدثه.2 – ولا تسمع هذه الدعوى في جميع الاحوال، بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
الموضوع: عدم استماع دعوی جبران خسارت ناشی از عمل غیرمشروع بعد از گذشت سه سال از تاریخ علم متضرر به وقوع ضرر,عدم استماع دعوی جبران خسارت ناشی از عمل غیرمشروع بعد از گذشت پانزده سال از تاریخ وقوع عمل غیرمشروع