المادة 79

معرف المادة: 13003

رقم المادة : 374

المادة 79 – يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض، او الا تحكم بتعويض ما، اذا كان المتضرر قد اشترك بخطئه في احداث الضرر او كان قد زاد فيه او كان قد سوأ مركز المدين.

الموضوع: جواز نقص مقدار التعويض,عدم الحكم بتعويض,اشتراك المتضرر بخطأه في إحداث الضرر,زيادة الضرر من قبل المتضرر,تسوء مركز المدين