المادة 78 – 1 – يتناول التعويض الضرر الادبي ايضا، ولكن لا يجوز في هذه الحالة ان ينتقل الى الغير، الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق او طالب المتضرر به امام القضاء.2 – ويشمل الضرر الادبي على الاخص، ما يصيب الشخص في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي.3 – ومع ذلك يجوز ان يقضى بالتعويض للازواج وللاقربين من الاسرة، عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب.
الموضوع: التعويض عن الضرر الأدبي,عدم انتقال التعويض إلى الغير,شمول الضرر الأدبي على الحرية والعرض والشرف والسمعة والمركز الاجتماعي والاعتبار المالي,التعويض للأزواج والأقارب من الأسرة عن الضرر الأدبي بسبب موت المصاب