المادة 130

معرف المادة: 130

رقم المادة : 238

المادة 130 اذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الاعدام نزلت العقوبة الى السجن المؤبد او المؤقت او الى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة فان كانت عقوبتها السجن المؤبد او المؤقت نزلت الى عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة اشهر. كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه (10)

الموضوع: تخفیف مجازات در جناية با عذر مخفف,کاهش مجازات اعدام به حبس مؤبد یا مؤقت,تبدیل مجازات حبس به حبس کمتر از یک سال,استثنائات قانونی در تخفیف مجازات